حديث رقم
( 30 )
23/شعبان/1428 – 592007
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وبعد ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَ: "لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ".أخرجه أحمد (1/237 ، رقم 2119) ، وأبو داود (3/291 ، رقم 3539) ، والترمذى (4/442 ، رقم 2132) وقال : حسن صحيح. والنسائى (6/265 ، رقم 3690) ، والحاكم (2/53 ، رقم 2298) وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى (6/180 ، رقم 11796) . وأخرجه أيضًا : ابن حبان (11/524 ، رقم 5123) ، وصححه الألباني في الإرواء ( 6 / 63 ).
** قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": قَوْلُهُ : ( لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ إِلَخْ )هَذَا ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ( ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ) أَيْ فِي عَطِيَّتِهِ( إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلأَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبََهُ لابْنِهِ وَكَذَلِكَ الأُمُّ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ إِلا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ فَرَّقُوا بَيْنَ الأَبِ وَالأُمِّ فَقَالُوا لِلأُمِّ أَنْ تَرْجِعَ إِنْ كَانَ الأَبُ حَيًّا دُونَ مَا إِذَا مَاتَ, وَقَيَّدُوا رُجُوعَ الأَبِ بِمَا إِذَا كَانَ الابْنُ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَسْتَحْدِثْ دَيْنًا أَوْ يَنْكِحَ , وَبِذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لِلأَبِ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا. وَقَالَ أَحْمَدُ : لا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ مُطْلَقًا . وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ : إِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ صَغِيرًا لَمْ يَكُنْ لِلأَبِ الرُّجُوعُ وَكَذَا إِنْ كَانَ كَبِيرًا وَقَبَضَهَا , قَالُوا وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ لِزَوْجٍ مِنْ زَوْجَتِهِ , أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ لِذِي رَحِمٍ لَمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ, وَوَافَقَهُمْ إِسْحَاقُ فِي ذِي الرَّحِمِ وَقَالَ: لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرْجِعَ بِخِلافِ الزَّوْجِ, وَالاحْتِجَاجُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ يَطُولُ. وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْوَلَدَ وَمَالَهُ لأَبِيهِ فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ رُجُوعًا , وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ رُجُوعًا فَرُبَّمَا اِقْتَضَتْهُ مَصْلَحَةُ التَّأْدِيبِ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْفَتْحِ( وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ) أَيْ لِغَيْرِ وَلَدِهِ.
وأسأل الله أن يوفقنا جميعــاً لما فيه الخير
منهاجنا: عَوْدَةٌ لِلْكِتَابِ والسُّنَّة بِفَهْمِ سَلَفِ الأُمَّة
في أمان الله
ويزاك الله خير
و ربي يجزيك الخير =[
:
في أمان الله