تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » أحكام بالغرامة والإبعاد في قضايا خدش حياء على الطريق العام

أحكام بالغرامة والإبعاد في قضايا خدش حياء على الطريق العام 2024.

أحكام بالغرامة والإبعاد في قضايا خدش حياء على الطريق العام

المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبي التاريخ: الأحد, يونيو 14, 2024

أصدرت المحاكم الاتحادية أخيراً، أحكاماً مشددة في قضايا تتعلق بخدش الحياء وهتك العرض على الطريق العام، لمصلحة فتيات تعرضن لمضايقات على الطريق العام. وأرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وحسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.

وتتضمن تفاصيل القضية الأولى قيام شاب بخدش حياء فتاة، بأن رمى عليها ورقة مكتوباً عليها رقم هاتفه المحمول، وقبض عليه لتحويله إلى النيابة العامة التي طالبت بمعاقبته وفق الشريعة الإسلامية، ومواد قانون العقوبات.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم 500 درهم، وإبعاده عن البلاد ولم يلق الحكم قبولاً من النيابة العامة، فطعنت عليه بالاستئناف، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم شكلاً لعدم إيداعه التأمين المقرر، مشيرة إلى أنه وفق نص المادة (247) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي «إذا لم يكن الطعن بالنقض مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يودع خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين»، وهو ما لم يفعله المتهم بما يجعل طعنه غير مقبول شكلا.

وتوضح حيثيات القضية الثانية قيام شاب بمباغتة فتاة على الطريق العام، إذ لمس جزء من جسمها، لينتهي به الحال في قبضة رجال الشرطة، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة هتك عرض فتاة على الطريق العام، مطالبة بمعاقبته، وقضت محكمة أول درجة بأغلبية الآراء بإدانة المتهم وعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر وأمرت بإبعاده من الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وطعن المتهم على الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية برفضه، وطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا التي نقضت الحكم على سند أن الأوراق جاءت خالية من الصورة الأصلية للحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة، ما يوصمه بالبطلان. ومن ثم يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

وتشير تفاصيل القضية الثالثة إلى قيام أحد الأشخاص بتوجيه ألفاظ خادشة للشرف بحق فتاة على الطريق العام، ووجهت إليه النيابة جريمة سب وقذف، وقضت محكمة أول درجة عليه بغرامة مالية 500 درهم.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي لم يلق قبولاً من المتهم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا التي رفضت الطعن.

وشرحت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها أن السب في أصل اللغة هو الشتم، سواء بإطلاق اللفظ الصريح أو باستعمال تعاريف تومئ إليه وهو المعنى المقصود في اصطلاح القانون، الذي اعتبر السب كل إلصاق معيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يحد من سمعته لدى غيره ولا يشترط لقيام الجريمة أن يقع السب في مواجهة المجني عليه، فإن علة العقاب ليست سماع ما يتأذى فيه، بل ما يصاب به من جراء سماع ما قيل عنه مما يسيء له في شرفه واعتباره لما كان ذلك. ولم تأخذ المحكمة بما جاء بصحيفة الدفاع بعدم الأخذ بشهادة شهود المتهم، مؤكدة أنه من المقرر لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ما لم يقيدها القانون بدليل معين، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من طعون وحام حولها الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع، تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.

خووووووش خبر والله يعطيك العاافيه وعسااك على القوووه …

خليجية

شاكر لج المرور والحضور

ودي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.