دفاع الوزير السابق يستأنف الحكم الابتدائي بالحبس سنتين
إدانة بخيت بتهمة الاحتيال وتبرئته من خيانة الأمانة
المصدر: بشاير المطيري دبي التاريخ: الثلاثاء, فبراير 24, 2024
أصدرت محكمة جنح دبي برئاسة القاضي حمد عبداللطيف عبدالجواد أمس، حكمها الابتدائي في قضية الوزير السابق خليفة محمد بخيت، وقضت بحبسه سنتين بتهمة الاحتيال وبراءته من تهمة خيانة الأمانة، وحكمت بالعقوبة نفسها على المتهم الثالث سليم حلمي، أميركي الجنسية، والرابع بلايل مادهوم رامان، هندي الجنسية، مع إبعادهما عن الدولة بالتهمة نفسها، كما برأتهما من تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، مع إحالة الدعوى المدنية بالنسبة إليهم على المحكمة المدنية المختصة بنظرها. فيما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني، نجل المتهم الاول محمد خليفة من تهمة الاشتراك في الاحتيال ورفض الدعوى المدنية بالنسبة إليه. وأبلغ دفاع المتهمين «الإمارات اليوم» بأنه «سيتم طلب استئناف القضية»، مشيرين إلى أن «المتهمين لم ينفذوا الحكم، نظراً لطلب الاستئناف».
وتفصيلاً، استقر في يقين المحكمة أن «المتهم الأول خليفة بخيت توصل للاستيلاء لنفسه على نسبة قدرها 51٪ من حصص (الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات) في دبي، والعائدة للمدعية بالحقوق المدنية ميسون فهمي جمال، وذلك باتخاذه صفة غير صحيحة بأن زعم لها بأنه شريك فعلي في هذه الشركة مستمسكاً بما ورد بعقد تأسيس الشركة ومستنداتها ـ على خلاف الحقيقة ـ من أنه شريك فيها، ومستعيناً بالمتهمين الثاني والثالث في تأكيد هذا الزعم لديها، وكان من شأن ذلك خداع المدعية بالحقوق المدنية وحملها على التسليم بالإقرار له بملكيته لتلك النسبة من الشركة». أما المتهمان الثالث والرابع، فإنهما «اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر».
وعن تبرئة المحكمة المتهم الثاني محمد خليفة من تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين في ارتكاب جريمة الاحتيال، فإنها بنت أسبابها على أن «الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال، كون أوراق الدعوى بحالتها تفتقر إلى أي دليل أو قرينة على أنه اشترك بأي طريق من طرق الاشتراك في ارتكاب الجريمة». كما تعين على القضاء الحكم ببراءة بخيت من تهمة خيانة الأمانة، لأنه ثبت للمحكمة أن «المتوفى أقام بعضاً من أعمال البناء ـ بواسطة آخرين ـ على قطعة الأرض المستأجرة من المتهم الأول من حكومة دبي باسم مطبعة الوطن العائدة إليه، وقد اتفقا على أن يقيم عليها المتوفى بناء، وأن إقامة البناء على تلك الأرض إنما كانت نتيجة ذلك الاتفاق، وهو ما تخرج به هذه العلاقة عن دائرة التأثيم ما دامت المبالغ التي انفقها المتوفى في سبيل إقامة البناء انتقلت كاملة إلى من أداها لهم ولم يسلمها إلى المتهم الأول، ولم تكن حيازته لها حيازة ناقصة، وما دام لم تنتقل إليه ملكية البناء، علاوة على خلو أوراق الدعوى من دليل على أن بخيت استولى بطريق الغش على شيء من تركة المتوفى متعلق بتلك القطعة من الأرض وذلك البناء». ورأت المحكمة أن «التهمة المنسوبة هي منازعة مدنية بحتة ولا تتوافر فيها أركان الجريمة، وقد ألبست ثوب الجريمة على غير أساس من القانون أو سند من الواقع».
وجاء في أسباب الحكم، أن «واقعة الدعوى حسب ما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات تتحصل في أن المتوفى حسن فهمي جمال، شقيق المدعية بالحقوق المدنية ميسون فهمي جمال والتي آلت إليها تركته من بعده بمقتضى تنازل صادر لها من والديها، كان أنشأ وأسس (الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وإن كانت أسست وتم ترخيصها في الظاهر باسم بخيت إلا أنها كانت في الحقيقة مملوكة بالكامل للمتوفى الذي اتخذ من اسم بخيت ستاراً للحقيقة، ونظراً لأن المادة (22) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 أوجبت على كل شركة تؤسس في الدولة أن يكون لها شريك أو أكثر من مواطني الدولة لا تقل حصته عن 51٪ من رأسمال الشركة، وأنه يترتب على تخلف ذلك بطلان عقد الشركة فقد دعته إلى سبيل أن ينص في عقد تأسيس هذه الشركة على خلاف الحقيقة، والواقع أن بخيت بوصفه من مواطني الدولة نسبة 51٪ من حصص ورأسمال هذه الشركة، وذلك على الرغم من ملكية المتوفى كامل حصصها والذي ظل يدير ويتصرف في أعمال وأموال هذه الشركة تصرف المالك في ملكه، بعد أن وكلّه المتوفى في أعمال الإدارة كافة والتصرف فيها على أن يتحصل (بخيت) منه على مبلغ نقدي سنوي مقابل كفالتها، وظلت الحال كذلك وهكذا إلى أن داهم المتوفى المرض فانتقل إلى الولايات المتحدة الأميركية بقصد العلاج في 2024 لسوء حالته الصحية».
مشكوور اخووووووي