انتهاء التسجيل الخميس المقبل
90 ٪ مــن شركـات الأمـن الخــاصة مهددة بـوقف نشاطها
يبلغ عدد الشركات التي تعمل حالياً في قطاع الأمن الخاص على مستوى الدولة 400 شركة. تصوير: أسامة أبوغانم
المصدر: أحمد عابد – أبوظبي التاريخ: الأحد, مارس 22, 2024
حصلت 54 شركة من بين أكثر من 400 شركة تمارس خدمات الأمن الخاص في الدولة، على موافقات مبدئية لممارسة عملها، وفق اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة لنشاطها، بما يعني توقف نحو 90٪ من تلك الشركات مع انتهاء مهلة التسجيل الخميس المقبل، بحسب مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية العقيد أحمد محمد الحنطوبي الذي لفت إلى أن تقاعس أعداد كبيرة من الشركات عن التسجيل حتى الآن، ينبئ بخروج عشرات الشركات من قطاع الأمن الخاص على مستوى الدولة، والتوقف عن ممارسة نشاطها الأمني.
وحذّر الحنطوبي شركات الأمن الخاصة، التي لم تسجل حتى الآن وفق الضوابط الجديدة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاطها؛ من التعرض للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في حال استمرت في ممارسة نشاطها من دون التسجيل لدى وزارة الداخلية، مؤكداً أن الوزارة ستجري حملة تفتيشية واسعة على الشركات غير المسجلة، وتتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل.
ويبلغ عدد الشركات التي تعمل حالياً في قطاع الأمن الخاص على مستوى الدولة 400 شركة، بينها 11 شركة على مستوى إمارة أبوظبي، ويعمل في تلك الشركات نحو 30 ألف موظف.
وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق عن لائحة تنفيذية لقانون شركات الأمن الخاصة على مستوى الدولة، تبدأ تطبيقها اعتباراً من 27 مارس الجاري.
وألزمت اللائحة الجديدة الشركات باشتراطات محددة قبل البدء في ممارسة الخدمة الأمنية المرخص بها، بما يمكّنها من الحصول الرخصة الأمنية للعمل في إمارات الدولة كافة، وتسري صلاحية الرخص الأمنية التي تصدرها السلطة المختصة لمدة سنتين من تاريخ الترخيص، وتلتزم الشركة بتجديدها خلال 15 يوماً من تاريخ الانتهاء، وإلا اعتُبرت الشركة مخالفة، ووُقعت عليها العقوبات أو الغرامات.
وقال الحنطوبي إن عدد شركات الأمن الخاصة التي حصلت على ترخيص مزاولة النشاط منذ فتح باب التسجيل في 28 يناير الماضي حتى الآن، بلغ 54 شركة من أصل 400 شركة تزاول نشاط الأمن الخاص في السوق على مستوى الدولة.
وقامت نحو 100 شركة بسحب طلبات التسجيل منذ يناير الماضي، وحصل نصفها تقريبا على موافقات مبدئية بعد أن وفت بالمعايير والضوابط الجديدة التي حددتها اللائحة التنفيذية، لافتاً إلى أن تقاعس عدد كبير من شركات الأمن الخاصة عن التسجيل ينبئ بوقف نشاطها المتعلق بالأمن، إذ تشترط اللائحة التنفيذية الجديدة أن تكون الشركة المرخص لها مزاولة النشاط متخصصة فقط في الأمن الخاص بينما معظم الشركات الموجودة حالياً حصلت على تراخيص تجارية بمزاولة هذا نشاط ضمن أنشطة رئيسة أخرى لديها مثل شركات النظافة على سبيل المثال.
ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2024 بشأن تنظيم نشاط شركات الأمن الخاصة، هدفت إلى تطوير بيئة عمل قطاع الأمن الخاص والارتقاء بأداء الشركات الأمنية، وتوفير عناصر أمنية مؤهلة تساعد على تحقيق الأمن والحماية للمجتمع، وألزمت الشركات بعدم تقديم أي خدمة أمنية في الدولة قبل الحصول على الرخصة الأمنية من السلطة المختصة، مشيراً إلى أن الشركات الأمنية غير المرخصة ستتعرض إلى عقوبات بالحبس والغرامة بما لا يقل عن 20 ألف درهم بعد انتهاء فترة التسجيل.
وشدد الحنطوبي على أهمية إسراع الشركات في التسجيل لدى إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية بعد استيفاء الشروط المطلوبة، قبل انتهاء مهلة التسجيل المقررة، حتى لا يتعرضوا للعقوبات والغرامات المالية التي نص عليها القانون.
وألزمت اللائحة التنفيذية الشركة الأمنية بدفع الغرامات المقررة على موظفيها خلال سبعة أيام من تاريخ الغرامة، ويلتزم الشخص أو الشركة غير المرخصة بدفع الغرامة المقررة من قبل السلطة المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ الغرامة. وفي حال التأخير في دفع الغرامة عن الموعد المقرر تتم زيادتها بنسبة 10٪ عن كل يوم تأخير، ولا يجوز استخدام المديرين أو المشرفين في الشركات الأمنية، سواء كان عملهم فنياً أو إدارياً، إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية اللازمة من السلطة المختصة.
وأبرز الاشتراطات التي وضعتها اللائحة التنفيذية على الشركات الأمنية تقديم كفالة بنكية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء لمصلحة السلطة المختصة بمبلغ لا يقل عن مليون درهم، سارية لمدة سنتين وتجدد تلقائياً عن كل خدمة أمنية ترغب في ممارستها، ويجوز للسلطة المختصة طلب ضمان بنكي أعلى، بحسب ظروف وأنشطة وعدد موظفي الشركة. كما ألزمت الشركات عند التعاقد مع موظف الأمن بألا يقل الراتب الشهري الأساسي عن 6000 درهم للمواطن، و2000 درهم للوافد.
واشترطت اللائحة أن تتمتع الشركة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية التي ترغب في الحصول على رخصتها بشرط ألا تقل عن خمس سنوات إذا مارست الخدمة داخل الدولة، أو 10 سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة. ويتم إثبات الخبرة بالعقود التي أبرمتها الشركة لتقديم الخدمة الأمنية، وألا تقل نسبة ملكية المواطنين عن 51٪ من رأسمال الشركة، وأن تكون الشركة مؤمناً عليها، ويغطي التأمين الاحتياجات الإدارية وعمليات الشركة وموظفيها ومتطلبات السلطة المختصة. وأكدت ضرورة أن يكون جميع المديرين والموظفين في الشركة مصرحاً لهم قانوناً بالعمل في الدولة، وان كل من يرد اسمه بطلب الترخيص يجب أن يخضع للفحص الجنائي، وتتم الموافقة عليه أمنياً.
كما أكدت ضرورة أن تكون الشركة مسجلة أو حاصلة على شهادة الأيزو (ISO 9000)، وإذا كانت الشركة غير مسجلة تلتزم بالحصول على الشهادة خلال سنة من تاريخ الترخيص وغيرها من المواد التي تنظم عمل قطاع شركات الأمن الخاصة.
وحظرت على العاملين في شركات الأمن الخاصة اقتناء أو حمل أي سلاح ناري، أو أي جزء منه، أو أي سلاح قادر على إطلاق أي مقذوف أثناء مزاولة العمل، لكنها صرحت له باقتناء وحمل الأسلحة المقيدة، بشرط أن تكون صادرة من الشركة، ومعتمدة من السلطة المختصة.
معاقبة المخالفين
نصت المادة 20 من القانون الاتحادي لشركات الأمن الخاصة، على أنه يُعاقب بالغرامة المالية بحد أدنى 20 ألف درهم، أو الحبس، أو كلتا العقوبتين كل من يزاول نشاط الأمن الخاص من دون الحصول على رخصة أمنية من السلطات المختصة.
وفي حال معاودة المخالفة يجوز للجهات المعنية إلغاء رخصة الشركة.