السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
::
25 / 6 / 2024
اصدر الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2024 في شأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية.
ونص القرار على انه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أعمال تأجير واستعمال الدراجات في المناطق البحرية المصرح فيها مزاولة هذه الأنشطة إلا بتوافر الشروط التالية.
1- الحصول على تصريح مسبق أو موافقة مبدئية من السلطة المختصة على مزاولة تلك الأنشطة في المناطق المخصصة لهذا الغرض في الإمارة.
2- أن تكون الدراجة حاصلة على ترخيص من الجهة الأمنية في الإمارة أو من جهة الاختصاص بإحدى إمارات الدولة وأن تسجل الدراجة برقمها لدى السلطة المختصة ويتعين وضع رقم الدراجة على مكان ظاهر يسهل رؤيته للمراقبين عن بعد.
3- أن يكون حاصلا على الترخيص التجاري اللازم لمزاولة نشاط تأجير الدراجات من دائرة التخطيط والاقتصاد.
وفي جميع الأحوال على أصحاب الدراجات غير المرخصة توفيق أوضاعها وفقا لإجراءات هذه اللائحة.
وفيما يتعلق بترخيص السلطة المختصة للمنشآت نص القرار على انه يقدم طلب الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط تأجير الدراجات إلى السلطة المختصة للحصول على موافقة مبدئية لاستكمال إجراءات الترخيص من الجهة الأمنية وإصدار الترخيص التجاري.
أما ترخيص الجهة الأمنية للأفراد والمنشآت فنص القرار على انه بعد الحصول على ترخيص “الموافقة المبدئية” يتقدم الشخص طالب الترخيص للجهة الأمنية – قسم شرطة البحرية – للحصول على الترخيص الأمني للدراجة وفقا للشروط التالية.
1- أن يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك لدى قسم شرطة البحرية بالجهة الأمنية.
2- ألا يقل عمر طالب التسجيل عن 18 سنة ميلادية.
3- أن يرفق بالطلب المستندات التالية..
أ – شهادة تخليص الجمارك.
ب – فاتورة شراء الدراجة.
ج – اعتماد توقيع وختم الوكالة لفاتورة بيع الدراجة.
د – وثيقة تأمين ضد الغير صالحة لمدة 13 شهراً وصادرة من إحدى شركات التأمين العاملة في الإمارة.
ه- صورة جواز السفر ونسخة من خلاصة القيد للمواطن.
و- صورة من جواز السفر وصورة إقامة سارية المفعول لغير المواطن.
ز- عدد 2 صورة شخصية لطالب التسجيل. واشترط القرار لترخيص وتسجيل الدراجة للمنشأة لدى الجهة الأمنية ما يلي.
1- تقديم نسخة من الترخيص التجاري الصادر للمنشأة.
2- التأمين على الدراجة تأمينا شاملا وصادرا من إحدى شركات التأمين العاملة في الإمارة وصالحا لمدة 13 شهراً.
وتطبق ذات الشروط الواردة بالمادة 4 من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند رقم 2 والفقرات د. ه . و من البند رقم 3 من المادة المشار إليها.
وحدد القرار شروط استخدام الدراجة بما يلي..
1- أن يجيد مستخدم الدراجة السباحة.
2- لا يسمح لمن يقل عمره عن 14 عاماً بقيادة الدراجة بدون مدرب متخصص أو مرافق يزيد عمره على 18 سنة ميلادية وألا تزيد قوة المحرك على 1200 سي سي.
3- يسمح لمن تزيد أعمارهم على 14 سنة ميلادية بقيادة جميع أنواع الدراجات بأية قوة للمحرك.
4- يسمح للدراجات الصادر لها ترخيص من الجهات المختصة في أي من إمارات الدولة باستخدامها في الإمارة وفقا للقانون وهذه اللائحة.
5- تحصل رسوم تسجيل الدراجات وفقاً للقرارات الصادرة من الجهة الأمنية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالترخيص التجاري للمنشآت نص القرار على ان تقوم دائرة التخطيط والاقتصاد بإصدار التراخيص التجارية للمنشآت لمزاولة نشاط تأجير الدراجات وفقا للتشريعات السارية وذلك بالإضافة للشروط التالية.
1- ألا تقل مساحة المحل عن 30 مترا مربعا.
2- وضع لوحة إعلانية للاسم التجاري واضحاً.
3- توفير مساحة مخصصة لوضع الدراجات.
4- توفير مستلزمات الإسعافات الأولية والإنقاذ السريع.
5- عدم استخدام المحل أو جزء منه للنوم أو السكن.
6- الالتزام بالنشاط المخصص للمنشأة وعدم استخدام المحل لإصلاح الدراجات.
7- المحافظة على النظافة العامة داخل وخارج المحل.
وتضمن القرار انه يرفق بطلب الترخيص التجاري المستندات التالية..
1- موافقة السلطة المختصة لممارسة نشاط تأجير الدراجات المائية “الموافقة المبدئية”.
2- نسخة من جواز سفر طالب الترخيص ونسخة من خلاصة قيد المواطن الشريك.
3- عقد وكيل خدمات للمنشآت موثق من كاتب العدل لغير المواطن.
4- نسخة من اعتماد التوقيع لممثل المنشأة.
5- ما يثبت حصول طالب الترخيص على تخصيص مكان أو مساحة معينة لممارسة نشاط تأجير الدراجات فيها من قبل السلطات المختصة.
6- أية مستندات أخرى تراها دائرة التخطيط والاقتصاد ضرورية لإصدار الترخيص.
كما نص القرار على أن.
1- تصدر دائرة التخطيط والاقتصاد قرارها بالموافقة أو الرفض على طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولمقدم الطلب التظلم من قرار الدائرة بالطرق والشروط المنصوص عليها في نظام التظلم المعمول به في الدائرة.
2- تحصل رسوم ترخيص نشاط تأجير الدراجات وفقا للقواعد المطبقة في دائرة التخطيط والاقتصاد بالإضافة للرسوم الخاصة باستخراج الرخص التجارية المعمول بها في الإمارة.
ويمنح الترخيص التجاري لمدة سنة ميلادية واحدة ويجوز بناء على رغبة طالب الترخيص تجديده لمدة أو لمدد مماثلة وبشرط استيفاء الشروط المعمول بها.
وفيما يتعلق بأماكن استخدام الدراجات وقيدها بالسجلات نص القرار على ان:
1- يصدر بتحديد أماكن استخدام الدراجات في المناطق البحرية قرارات من رئيس السلطة المختصة بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للسياحة والجهة الأمنية.
2- بعد تحديد تلك الأماكن تقوم السلطة المختصة بالتصريح لكل منشأة مرخصة لمزاولة نشاط تأجير الدراجات بموقع مزاولة النشاط ويكون ذلك بالإيجار ووفقا للقيمة الإيجارية التي تقررها السلطة المختصة.
3- لا يجوز استخدام الدراجات في غير الأماكن المحددة والصادر بها قرار من رئيس السلطة المختصة.
4- يكون استخدام تلك الأماكن واستعمال الدراجات من بعد شروق الشمس حتى غروبها وعبر الممر المعد للوصول إلى نقطة الانطلاق.
ووفقا للقرار تقوم السلطة المختصة بإعداد سجل للمنشآت التي يتم منحها تصاريح موافقة يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم المنشأة ورقم وتاريخ الموافقة المبدئية الصادرة لها من السلطة المختصة.
2- رقم وتاريخ تصريح الموافقة الصادرة لها من دائرة التخطيط والاقتصاد.
3- عدد المواقع الممنوحة لها ضمن المناطق البحرية المخصصة لاستعمال وتأجير الدراجات.
4- أية بيانات أخرى ترى السلطة المختصة ضرورة إدراجها في السجل.
اما شروط استئجار واستخدام الدراجات فنص القرار على ان تتقيد المنشآت المرخصة عند مزاولة نشاط تأجير الدراجات بالأحكام الآتية:
1- توفير مدرب متخصص على استخدام الدراجات ومراقب.
2- توفير قارب نجاة لاستخدامه حال الضرورة.
3- الالتزام بالمواقع المخصصة لها وكذلك بأوقات العمل المصرح بها والتي تبدأ يوميا من بعد شروق الشمس إلى غروبها.
4- الاحتفاظ بصورة من الترخيص التجاري الصادر لها وكذلك وثائق ملكية الدراجات التابعة لها وأية وثائق أخرى ذات علاقة وإبرازها عند الطلب.
5- إعداد وإمساك السجلات التالية. سجل تدوين أسماء العاملين لديها وطبيعة عملهم وكافة المعلومات التعريفية الأخرى بأشخاصهم ومحال إقامتهم وسجل لتدوين البيانات والمعلومات الخاصة بالدراجات التابعة لها وعلى وجه الخصوص نوع الدراجات وموديلاتها وأرقام الشاسيهات والموتورات وكذلك أرقامها المسجلة لدى الجهة الأمنية وأرقام وثائق التأمين الخاصة بها وبياناتها وسجل لتدوين البيانات والمعلومات المتعلقة بمستأجري الدراجات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أسماؤهم وجنسياتهم وأعمارهم وتاريخ ووقت الاستئجار ومدته.
6- توفير أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة والإسعافات الأولية في مواقع التأجير وإلزام مستأجري الدراجات بارتداء سترة النجاة وخوذة الرأس للوقاية من الصدمات.
7- تزويد مستعملي الدراجات بالمعلومات اللازمة عن كيفية استعمالها وتشغيلها وعن حدود المناطق المصرح وتلك المحظور القيادة فيها.
8- عدم إجراء أية أعمال صيانة أو إصلاح للدراجات في مواقع مزاولة النشاط أو على الشواطئ والالتزام بنقلها إلى المواقع المخصصة لهذا الغرض “ورش التصليح”.
9- إعداد استمارة بالشروط العامة التي يجب على مستأجري الدراجات مراعاتها والتقيد بها أثناء الاستعمال وإلزامهم بالتوقيع على تلك الاستمارات قبل تسليمهم الدراجات وذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
10- الالتزام بشروط تخزين الوقود المعتمدة من قبل إدارة الدفاع المدني سواء تعلق الأمر بخزانات البترول الصغيرة أو الخزانات المتحركة “المجرورة”.
11- تركيب مظلة واحدة ضمن المساحة المخصصة للمنشأة وفقا لأحكام هذه اللائحة شريطة أن تتم إزالتها من موقعها حسب طلب السلطة المختصة وأن تزود بالعدد المناسب من المقاعد لاستعمال المستأجرين والمستخدمين للدراجات.
واشترط القرار في مستأجر الدراجة ما يلي.
1- ألا يقل عمره عن 14 سنة ميلادية.
2- إذا كان عمر المستأجر من 14 الى 17 سنة ميلادية يتم الاستئجار بواسطة ولي الأمر.
3- أن يكون متمتعاً بالقوى العقلية والجسدية التي تؤهله لقيادة الدراجة.
4- أن يكون ملماً بقواعد تشغيل واستعمال الدراجة.. وأن يجيد السباحة.
ويقع على عاتق المنشأة مسؤولية التحقق من استيفاء المستأجر للشروط المشار إليها.
ونص قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي على انه لا يجوز استعمال أو تأجير الدراجة إلا إذا كانت مهيأة فنيا وميكانيكيا للتشغيل وأداء الغرض المخصصة من أجله وذلك على النحو الآتي:
1- أن يوضع عليها رقم تسجيلها لدى الجهة الأمنية بشكل بارز وواضح على الجهتين على أن يكون انسيابيا وتتوافر فيه متطلبات الأمن والسلامة وبلون مغاير للون الدراجة على أن يطبع الرقم باللون الأسود وتكون الخلفية باللون الأبيض أو ما تراه الجهة الأمنية مناسبا.
2- أن يوضع على الدراجة ملصق فسفوري بالنوعية وفي المكان الذي تراه الجهة الأمنية مناسبا.
3- أن يكون المحرك مزودا بنظام إطفاء تلقائي للاشتعال الداخلي إن وجد.
4- أن تخضع لأعمال الصيانة الدورية للتحقق من سلامة أجزائها وصلاحيتها للاستعمال.
ووفقا للقرار يجب عند استخدام واستعمال الدراجة مراعاة الآتي:
1- أن يتم إنزال الدراجة من المكان المخصص لذلك ومراعاة الحيطة والحذر عند الانطلاق والعودة.
2- عدم تحميل الدراجة بعدد من الأشخاص يزيد على العدد المصرح به وفقاً لبيانات دفتر الملكية.
3- أن يتم ارتداء سترة نجاة وغيرها من أدوات السلامة.
4- أن يربط مفتاح تشغيل الدراجة المائية في معصم يد السائق أو ملابسه أو في سترة النجاة.
5- أن تتم قيادة الدراجة بعيدا عن الشاطئ بمسافة لا تقل عن 500 قدم باتجاه عرض البحر وبما لا يتجاوز ميلاً بحرياً واحداً طولا من موقع الانطلاق.
6- الابتعاد عن الأماكن العامة أو المأهولة بمرتادي الشواطئ أو المناطق المحظور القيادة فيها وتجنب إزعاج مرتاديها.
7- الالتزام بأصول القيادة الحذرة السليمة وتجنب القيام بالحركات الاستعراضية على أمواج البحر.
8- الالتزام بقوانين الملاحة البحرية وعدم تعريض القوارب والمنشآت البحرية المختلفة للخطر.
وحظر القرار تسريب أو إلقاء أية زيوت أو فضلات أخرى سائلة كانت أم صلبة أو أية مخلفات أخرى في مياه المناطق البحرية المخصصة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في هذه اللائحة.
كما يحظر تزويد الدراجات بالوقود داخل البحر.
وتحصل رسوم الموافقة المبدئية من السلطة المختصة ورسوم إصدار الترخيص التجاري من دائرة التخطيط والاقتصاد ورسوم الجهة الأمنية والجهات المعنية الأخرى بإصدار التراخيص وذلك كله وفقا للتشريعات المطبقة في الإمارة. (وام)
والله القرار ما فيه حيله , الواحد ما يقدر يسبح على الشاطئ من زحمة السكوترات , ولا كلهم يهال .
والله يحفظ ولي امرنا ونائبه وولي عهده الامين , ويوفقهم لما فيه الخير.
في أمان الله
شي حلووو ..
شكرا عالخبر دنجر
ولاتحرمنـا مواضيعك =)
تسلم عالخبر الحلو…………
والموت ارحم على المرور
والصراحة خبر حلو
ويكفي عندنا من يومين 3 او 4 شباب غرقانين وضايعين فالبحر ودوروهم بالمروحية وحصلوهم اليوم الثاني مع انهم شباب يعني اعمارهم زين من 20 لين 25 لكن الحمدالله على سلامتهم وللحين ماعرفت السبب هههههههههههههههههه
المهم القرار يى في محلة
والله يطول في عمر اللي نزل القرار ويخليه
همس
ولا بس بوظبي
عندك ممزر الشارجه لعبان على كيف كيفك
سلامي
aL3qRaB
وتسلم عالنقل دنجر
تقبل تحياتي
خوز عنه
::
يمكن يشمل بوظبي بس ,,
::
في أمان الله