نقضت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً، حكم إثبات نسب طفلة إلى مواطن، ادعى أنها «ليست ابنته» وقررت إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف من جديد لنظرها بهيئة مشكّلة من قضاة آخرين، وذلك لعدم توقيع القاضي على محضر جلسة النطق بالحكم.
كانت محكمة أول درجة نفت نسب الطفلة إلى المدعي، استناداً إلى نتيجة فحوص الحمض النووي (دي.إن.إيه) قرينة قوية على نفي النسب، إذ أظهرت أن المدعي ليس هو الأب البيولوجي للطفلة، وعليه ينتفي نسبها إليه، وأن المدعى عليها هي الأم البيولوجية للطفلة.
ورأت محكمة أول درجة أن البصمة الوراثية بيّنة مستقلة أو قرينة قوية يؤخذ بها في الحكم الشرعي اثباتاً أو نفياً، كون البينة هي كل ما اظهر الحق وكشفه، وأن البصمة الوراثية قائمة على أساس علمي محسوس فيه دقة متناهية، والخطأ فيه مستبعد جداً، ونتائجها قطعية في اثبات نسب الأولاد أو نفيهم عنهم.
وخلصت إلى أن البصمة الوراثية يجوز الاعتماد عليها في نفي النسب مادامت نتيجتها قطعية، كون تلك التقنية تحقق مقصود الشرع في حفظ الأنساب من الضياع.
وفي تفاصيل الدعوى، أقام المدعي (إماراتي) دعوى ضدّ طليقته (لا تحمل أوراقاً ثبوتية) قائلاً إنها «كانت زوجته وقد نشبت بينهما خلافات على اثرها تركت المدعى عليها منزل الزوجية في نوفمبر ،2008 وفي ديسمبر من العام نفسه راجعت المدعى عليها مستشفى القاسمي في الشارقة وحصلت منه على تقرير طبي يفيد عدم وجود حمل»، مشيراً إلى أن «المشكلات زادت بينهما ما دعاه إلى تطليقها طلاقاً رجعياً في ابريل ،2009 وبعد ذلك بشهرين أقامت المدعى عليها ضدّه شكوى لدى التوجيه الأسري في محكمة الشارقة الشرعية تطالبه فيها بنفقة حمل، بناء على تقرير طبي حصلت عليه في يونيو 2024 يفيد بأنها حامل ومدة الحمل 20 أسبوعاً أي ستة أشهر، ما مفاده أن بداية الحمل في يناير 2024». وذكر أن «طليقته وضعت مولودتها الأنثى في اكتوبر ،2009 في مستشفى القاسمي، وأنه ينفي نسب تلك المولودة منه ويطلب إحالتها إلى مختبر الطب الشرعي، لإجراء فحص الـ(دي.إن.إيه)».
وقررت المحكمة إحالة الطفلة الى المختبر، وتبيّن من نتيجة فحوص الحمض النووي (دي.إن.إيه) أن المدعي ليس هو الأب البيولوجي للطفلة، وعليه ينتفي نسبه لها، وأن المدعى عليها هي الأم البيولوجية للطفلة، وعليه لم تغفل محكمة أول درجة عن نتيجة تقرير المختبر الجنائي قرينة قوية على نفي النسب.
غير أن محكمة استئناف الشارقة الاتحادية ألغت حكم أول درجة، وقضت برفض دعوى نفي النسب من قبل المدعي، وحكمت بثبوت نسب الطفلة إليه، وجاءت حيثيات الحكم بأن المدعى عليها انجبت الطفلة حال قيام الزوجية الصحيحة، ونسبها يكون قد ثُبت بالفراش.
ورأت محكمة الاستئناف أن إحالة الطفلة والوالد الى المختبر غير جائزة طالما أن النسب قد ثبت شرعاً بالفراش، ولا يجوز نفيه الا باللعان، (أي يلعن أحد الطرفين نفسه أمام المحكمة لو كان من الكاذبين) لكن هذه الدعوى ليست دعوى لعان كون المدعي طالب بجميع مراحل دعواه بإحالة الطفله إلى الفحص.
وبعد أن أحيلت القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا قضت بإعادة الدعوى إلى الاستئناف من جديد، على اعتبار أن القاضي لم يوقّع على محضر الجلسة ما يؤدي إلى بطلان الحكم بما يخالف النظام العام.
يسلمونيشن ع الطرح ع الخبر
يعطيج العافية
أشكركن على المرور الطيب
في حفظ الرحمن
يعطيج العافيه
تحياااتي